الحر العاملي

263

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 4 - باب وجوب رمى الجمار وحكم من تركه . ( 19151 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن قول الله تعالى : ( الحج الأكبر ) ( 1 ) ؟ قال ( 2 ) : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار الحديث . ( 19152 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله رمي الجمار ذخر يوم القيامة . ( 19153 ) 3 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رمي الجمار لم جعلت ؟ قال : لان إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت السنة بذلك .

--> ( 1 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 264 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج . وأورده في الحديث 9 من الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة . ( 1 ) التوبة 9 : 3 . ( 2 ) في المصدر : ما يعني بالحج الأكبر ؟ فقال . . . 2 - الفقيه 2 : 138 / 593 . 3 - علل الشرائع : 437 / 1 .